مركز المعجم الفقهي

17606

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 14 من صفحة 104 سطر 10 إلى صفحة 104 سطر 15 ( ( لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده ) ) وقال له في ثانيهما : ( ( أخذت سكا من سكك المقام وترابا من تراب البيت وحصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصى فرده ) ) . لكن قد يشكل التحريم بضعف سند الأول واشتماله على التعليل بالتسبيح المناسب لكراهة الاخراج المقتضي عدم تسبيحها مطلقا أو في المكان الشريف ،